مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦١

-

261

-

معنى ثبوت الرد في الطلاق الرجعي على هذا لمن هي في العدة منه، وفى حلها لمن طلقها ثلاثاً، اذا ولج ذلك الماء بها على هذا، أو لم يشك في ولوجه بوالج فرجها معنى ما يشبه الاختلاف في ذلك المعانى ما جاء من

الاختلاف فيه

فى أنه يشبه الجماع أولا يشبهه في فسادها عليه به في الحيض، وفى النفاس على العمد، كالوطء على قول من يقول بفساد الموطأة في الحيض أو النفاس على الواطئ لها.

وكأنه في المعنى يخرج على قول من يقول في ذلك إنه مثل الجماع أنه يثبت له عليها الرد به وبحلها لمن طلقها ثلاثاً على قياد معنى هذا القول،

اذا ثبت في المعنى أنه بمعنى الجماع في أحكامه يخرج.

وعلى معنى قول من لايراه مثل الجماع في معنى التحريم لها به ان كانت حائضاً أو نفساء، فلا يثبت ذلك عليها رداً كلا لا يحلها لمن طلقها ثلاثا، فلمعنى هذا المعنى أشبه في المعنى أن يخرج في معنى ذلك الاختلاف، اذا علمت يقيناً بولوج ذلك الماء بوالج الفرج منها

وأما اذا أشكل ذلك عليها، ولم تدر أولج ذلك الماء أو لم يلج، لم يثب عليها له معنى الرد على الاشكال في ولوجه ان طلقها، ولا معنى الاباحة و الحل لمن طلقها ثلاثا، بلا أن يشبه فيه معنى الاختلاف، وان كان ذلك مما