الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٢-
262
-
يختلف في المعنى فيه فى معنى ثبوت العدة، والغسل عليها به، لأنه انما ثبوت الغسل والعدة عليها على هذا، اذا ثبتا على قول من أثبتهما عليهما بذلك
كأنه يخرج في المعنى مع اشكال في ولوج الماء على التأويل منا لذلك على معنى الاحتياط في ذلك، لا على معنى الحكم، لكنه على الأشهر من المعاني، يخرج القول بالمعنى فى ذلك، أنه لا يحلها لمن طلقها ثلاثا، ولا يثبت به معنى الرد، اذا لم تكن من ذلك الماء حاملا.
لأنه ليس بجماع صحيح موجب في المعنى لمعنى ذواق العسيلة، الذي ثبت في السنة أنه تحل لمطلقها الرجعة به عليها، ولها على من طلقها ثلاثا، وان كان القول بثبوت ذلك من الاباحة، والمرد لا يخرج من معانى الصواب على القياس
غان هذا من شبهة الخلاف أبعد، والى الحزم في أمر المفروج أقرب، وأما العدة على هذا فالخروج فيها من الاختلاف أولى، ولا سيما ان معها ولوج ذلك الماء بوالج فرجها
صح
وأما العدة بالمس والمنظر من زوجها لفرجها، فقد قيل بوجوبها، واذا كان ذلك بالمس والنظر فأحرى، وأجدر أن تكون العدة عليها مع الاقتضاض بالأصبع، لأنه زيادة على المس على قياد معني هذا القول، وكأنه يخرج