الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٤-
264
-
ولكنه على الصحيح يخرج فيه على معنى التصريح الاختلاف، فقيل انهما مصدقان فى ذلك، والقول قولهما، وليس عليها عدة في معنى الحكم.
لأن العدة حق الزوج، وتصديقه لها مبطل لما يجب له عليها من العدة، والرد وما يستحقه من الميراث فى الطلاق الرجعي، ودعواها تلك هي حجة عليها له فى ذلك، وفيما يجب لها عليه، ومنه النفقة الميراث
ومن تمام الصداق إلى النصف، ولو كانا في الباطن عند الله وعندهما
كاذبين فى ذلك، على قياد معنى ما يخرجه المعنى من معانى هذا القول
•
وقيل: ان العدة من حقوق الله، ولا يصدقان فيما لله عليهما، وانما يصدقان فيما لهما، لأن ذلك يخرج على معنى الدعوى، لاباحة ما هو محرم عليهما من التزويج ما كانت فى العدة، ولزوال ما هو ثابت عليهما، حتى يصح زواله.
ولا يصح زوال ما صح ثبوته بالدعوى لما يزيله عند من صح ذلك منهما، الا ان يأتى من المدة عليها، ما يمكن أن تنقضى فيه عدتها على
معانى الصواب في القياس القول بجواز تصديقهما في معنى العدة.
وان كانت من حقوق الله على هذا القول، لكنه القول بالوجه الأول من هذين المعنيين المركبين بمعنى الاختلاف على معنى هذا القول يشبه