مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٦

وليس مع الجواز بمستحيل عدم الوقاع أو المس والنظر حتى

لا يحتمل عند الجواز الا وجودها، بل ليس فيه أكثر من الداعية اليها،

الا أن وجوده لامحالة مستدع لوجودها على حال

وهذا وان كان على قول من يرى تصديقهما فيجب لهما لا فيما يجب لله عليهما من العدة والوقوف على كل ما هو محجور عليهما ما كانت في حكم الظاهر في العدة ..

وان كان ذلك كذلك فى الحكم يخرج، فالحكم لا يتعدى الظاهر، ولا يجوز أن يوجب ذلك عليهما في الباطن اذا كانت تعلم، ويعلم أنه لم يطأها، ولا مس فرجها، ولا نظر اليه نظراً ولا مساير يوجب العدة عليها

على قول من يوجب العدة بالمس أو النظر

ولا يجوز لهما أن يلزما أنفسهما في الباطن مذ لا يلزمهما، ولو ثبت لزوم ذلك عليهما في معنى الحكم بالظاهر، ولو حكم الحاكم بذلك عليهما،. ولكنهما ينقادا لمعنى ما يجب في الحكم عليهما على معنى الرضا والتسليم، الأمر الحكم والحاكم اللازمة طاعته عليهما

لئلا يوجبا على أنفسهما حكم ما يوجبه الحكم بالمعارضة في الظاهر من الانقياد لما عليهما في الحكم، ويحكم الحاكم من المسلمين مهما حكم