الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٨-
268
-
وإن كان هو في دعواه تلك عليها لها ظالما، وأما أخذها الميراث من ماله بعد موته فى المدة المحكوم عليها فيها بالعدة منه، فلا يبين لى أنه يسعها أخذه، لأنها ليست فى الباطن على الحقيقة في عدة تستوجب بها الميراث منه، وذلك لا تخرج عن حال الظلم للورثة
وليس سبيل الميراث سبيل النفقة اذا سلمها اليها، كما وصفت لك عن طيب من نفسه من غير مطالبة منها، ولا قهر له بحكم مع العلم منها بصدقها وكذبه، لأن ذلك يشبه العطاء عن الرضا، وخارج في المعنى على معانيه، وان كانت المدعية بعد الجواز للوطء هى، والمطلق لها ينكر ذلك من قولها ويدعى خلافه فالمسموعة هي، والحجة قولها وانكاره ليس بشيء في الحق.
الا أن يكون قد كان الجواز الطلاق على نفاس أو حيض واحد، أو كانا وهو معتكف أو محرم بالحج، أو فى نهار صوم الواجب عليه، فيصدق فى هذا هنا، ولا تصدق هي، ولو كانت صادقة فى الباطن، والكاذب هو لأن تصديقها يستدعى في الحق كفره.
وعلى العكس من هذا اذا كان الجواز قد كان على حال العدم من الموانع الحجرية عليه من كون لمس الجماعي لها وقوع لوقاع بينهما بلا خلاف نعلمه، ولا قول في الحق سوى أنه يكون القول قولها