مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨

سابق ولاية عنهما ما احتمل بالحق فى الحق في هذا عذر لهما، وهما أعلم بما كان منهما، والله أولى بهما، وسائل كلا منهما عما قصد، واليه اعتمد.

ومن الكتاب: قال الله تعالى: (واذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (فكل امرأة لم يجز بها زوجها، ثم طلقها قبل الجواز، فلا عدة عليها، ولها أن تتزوج من حين ما طلقها

قال غيره: أما العدة في الطلاق فكأنها فى دليل الخطاب من الله، انما يكون بالمس لزوم فروض العمل بها على من كانت من البالغات، وحضر من لم يكن حكمه فى أحكام البالغين من الصبيان، كان بالواحدة وقوع الطلاق

على المطلقة من المطلق لها، أو الاثنتين أو الثلاث على قياد السنة كان

أو كان على وجه البدعة بل ذلك حكم على بائنة بعد المسيس، ومعنى باسقاط العدة صريح عن المطلقات اللائي لم يمسس المس الذي

الخطاب

أراده الله، وكذلك اخوانهن من البائنات والمفارقات بغير الوفاة في الاجماع،

وذلك على العموم من غير تقييد المطلق

المعنى بوجوب ذلك في المعدة بالجواز المفهوم بارخاء الحجاب من رفع

ستر، أو اغلاق باب، فان ذلك معنى فى القضاء يخرج ثبوته لا فيما يخصهما في ذاتهما، ويحل ويحرم عليهما به على الأبد.

٢٬٧٨٨ / ٤٬٢٢١