مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩

-

أو ما كانت في العدة منه فيما عند الله، وليس كلما أوجبه الحكم بالمظاهر يكون عند الله واجباً يلزم أداؤه، والدينونة به في معنى التعبد. من الله به.

بل قد يوجب الحكم فى الظاهر بالحق لا بغيره من الباطل حل ما هو محرم في الباطن في أصله، ويحط فرض ما أوجب الله أداءه على من لزمه، ويوجب أداء ما ليس بواجب فى الباطن عند الله، والعدة وأن أوجبها حكم الحق فى الظاهر بالخلوة الجوازية المطلق في التسمية عليها اسم الدخول، فإن ذلك انما أوجب العدة على من صح عليها ذلك لمعنى احتمال وقوع المس.

لأنه مقدمة له وسبب داع في الغالب الى وجوبه لا بجواز نفسه المعروف بين الناس الآن فيما يلزم التعبد به فى المباطن في العدة عند الله، حتى لا يسع جهله بعد العلم به، ولا الترك له على سبيل التضييع له من ذلك، وبعد وجوب فرضه لنزول بليته، وقيام الحجة به.

لأنه انما ذلك بالمس يكون، لأن الله انما أوجب العدة بالمس في دليل معنى الآية، مع التصريح باسقاطها عن المطلقة التي لم تمس، والمس هو الجماع، وقد يكون باليد، والموجب للعدة المس الجماعي على الأصح دون ما دونه، وذلك نفس الدخول في التسمية الموجب للعدة على الصحيح عند أولى العلم في الحقيقة

٢٬٧٨٩ / ٤٬٢٢١