الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١-
-
لأنه لا يسعهما المجاهرة بالخلاف، لما أوجبه الحكم بلا خلاف، ولا بالذي
فيه بين أولى العلم الاختلاف
اذا حكم الحاكم من حكام العدل من المسلمين عليها بالعدة، أو بما يجب من الوقوف عليها عنه على الأبد، أو ما كانت فى العدة، ولهما سعة في الموقوف على غير التزام لما ليس بلازم فى الحقيقة عند الله، لسقوط العدة، لعدم المسيس الموجب للعدة وغيرها بصريح الكتاب والسنة
فرض
والاجماع.
حتى تأتى عليها من المدة ما تصدق فيها فى انقضاء العدة، فتدعى الخروج عن العدة، لمتخرج فى الظاهر منها، وكما تجب المعدة في الباطن بالخلوة المغير عنها بالدخول، اذا لم يكن مع الدخول المس المنصوص في الكتاب أصله، وأن أوجبه الحكم بالظاهر.
فكذلك تجب بالمس عليهما ما يوجبه المس في الأحكام، ولو لم يصح الدخول منهما، ولا عليهما، وان كان فى الحكم ذلك، وعند الحاكم اذا لم يصح الدخول، ولا المس، لا يوجب العدة.
والحجر ما يوجب الدخول حجره عند النكير منهما، أو من
للدخول، فانما هو في الحكم الظاهر وفى الحكم يحكم بالظاهر
أحدهما