الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤-
14 -
وبالكتاب الذى أنزل معه، ويعملوا بالذى جاء به عن ربه، ويدينوا بترك ما خالفه بعد قيام الحجة، ولو كان عن الله فى الكتب السالفة، لأنه الناسخ لما قبله من الكتب المنزلة.
ولا
أحد أن يدين بخلاف دينه الذى دان به لربه، وعلى الكل يسع بعد الحجة أن يتبع ولا يبتدع، فلمعنى هذا قلنا ما قلناه، من أنا واياهم فى هذا فى حكم الحق على سبل واحد) وماذا بعد الحق الا الضلال فأني
تصرفون).
ومن الكتاب: فان طلقها قبل الجواز، ثم مات وهى في العدة، فحبست نفسها على قدر العدة عن التزويج، فقيل: لها الميراث ونصف
الصداق، وقال بعض الفقهاء: لها الصداق تاماً اذا حبست نفسها
•
قال غيره: أما كونها في العدة بالطلاق قبل الجواز، فلا أعلمه يصح،
كلا ولا يبين لى وجهه، لأنه خلاف لما في الكتاب والاجماع، وثبوت الميراث لا أعلمه لها مهما كان الطلاق فى الصحة، بل يشبه أن يكون في المرض
وكذلك عن المسلمين من أهل العلم وجدناه مقيداً في غير موضع أنه اذا مات في مرضه الذي طلقها فيه، وحبست نفسها مقدار العدة للميتة، كان لها الميراث ونصف الصداق ..