مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥

-

-

وقيل: لها الميراث والصداق تماماً، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، وقيل: ان لها الميراث ونصف الصداق وعليها عدة المطلقة: وقيل:

كله، ولا عدة عليها ولا ميراث لها.

وقيل: لها نصف الصداق والميراث ان مات فى عدة مثلها، وقيل ما لم

تتزوج، وقيل: ان اعتدت خلها الميراث والصداق، وان تزوجت فلها نصف

الصداق ولا ميراث لها، والله أعلم.

ومن الكتاب: وعدة المفقودة على زوجها سنة احتياطا للحمل، والحيض

•

من المعدة، وذلك اذا أراد أن يتزوج أختها، أو كانت هي الرابعة من نسائه

قال غيره: أما المفقودة زوجته، فالقول فيه يخرج في معنى هذا بما يشبه معنى الاتفاق على أنه لا يجوز له أن يتزوج من لا يجوز له الجمع فيما بينهما في حال بالنكاح، ولا أحداً من النساء ان كان معه بالمفقودة أربع نسوة، حتى يصح موتها ببينة عادلة، أو شهرة صحيحة في معنى حكم الظاهر مقبولة في الحق.

أهل

ينقضى الأجل المسمى في الفقد، ويحكم في ذلك بعد موتها، والمفقودون من النساء والرجال من أهل القبلة كانوا، أو كانوا من الشرك بالله، فكلهم فى الحق فى حكم أهل الحق بالحق سواء، ولا نعلم فرق

ما

بينهم عن أحد من المسلمين

٢٬٧٩٥ / ٤٬٢٢١