مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦

-

ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم من لدن الصحابة الى يومنا هذا في أحد منهم، من صبى ولا بالغ أن مدة فقده سنة، وانما الذي جاءت به الأخبار، وشهدت الآثار عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود رضى الله عنهما، وعن من عنه وجدناه من الفقهاء بعدهما أنهم قالوا على حسب ما اختلفوا فيه من ذلك بالأربع سنين، وبالسبع قول ثان

وبما جاء فى الغائب فى مدة أجل من الاختلاف، اذ قيل فيه انه مثله قول ثالث، ولا نعلم أنه قيل في مدة الفقد بأقل من الأربع سنين، وذلك أقل ما قالوه، ولعله أكثر القول، وهذا نظر أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والمقول بالسبع اجتهاد أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رحمه الله، والثالث لغيرهما من المسلمين، وعلى كل قول فيخرج أنه لا يجوز له أن يتزوج من النساء من كان فى الحكم حكمه من ذوى الحرمة بمعنى النسب أو الرضاع عليه الجمع بينهما، وغيرهن من النساء، ان كن بالمفقودة تحته أربعا من النسوة، حتى تنقضى المدة التي رآها كل ذى رأى في رأيه وحدها في قوله

وحكم بمئونتها لانقضائها، لا قبل ذلك، مع كل ذي قول قبل أن يمضى من المدة ما قد حده في مدة فقدها في الحياة في أحكامها في معنى

٢٬٧٩٦ / ٤٬٢٢١