مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧

-

- 17

-

المواريث، وثبوت الوصايا لها الى غير هذين المعنيين من الأحكام المتشعبة ما لم يصح موتها، أو ينقضى المسمى فى فقدها، وهذا مالا خلاف فيه أبداً نعلمه

وانما الاختلاف فى الحكم فى المدة، كيف لاختلاف الأقاويل المختلفة في ذلك، وتفاوتهما، ولعله أكثر ما قيل بالأربع سنين على حسب ما يوجد عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، وعن أبي على، وأبي عبيدة، وأبى الله المؤثر الصلت بن خميس رحمهم وهذا ما فى أجل المفقود وجدنا، ولا يبين لى معنى ما قال فى معنى هذا أنه يخرج على الصحيح في كتاب ولا سنة ولا اجماع، ولا اتفاق، ولا فى اختلاف رأى، ولا وجدنا هذا عن غيره في أثر

ولعله يخرج على وجه الغلط من الشيخ، أو من جهة التحريف عليه من الناقلين له ذهلا، اذ لا أعلم أن أحداً من أهل العلم في مدة الفقد، قال بهذا، ولا ادعاه فى أجل المفقودين في خصوص من الناس، ولا في

عموم، بل قد مضى الخلف على منهاج السلف

وكلهم فيما نعلم لم نعلم أن أحداً منهم يذهب الى هذا، والآخر في الحق للأول تبع، الا أن يطالقها، فانه يشبه أن يخرج ذلك من قوله في المطلقة اذا كانت من ذوات المحيض

(م 2 – الخزائن جـ 10)

٢٬٧٩٧ / ٤٬٢٢١