الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨-
-
وعلى معنى الاحتياط فى التي تكون فى حد من يستراب في البلوغ ودخل معنى الاسترابة عليها فى معنى البلوغ منها، واحتمل كون الحمل فيها، وهذا يخرج في كل حرة بالاسلام مقرة، وان كانت من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية تحت رجل من أهل الاقرار من المسلمين
فانها في حكمها في معنى هذا المعنى، كثلث الحرة المسلمة في الطلاق والعدة، وعلى معنى هذا فتكون العدة لها على زوجها في هذا الموضع تسعة أشهر للحمل وشهراً للمحيض
وقيل: انها مثل الحرة من المسلمين فى الطلاق، وفى العدة، وان كانت أمة فشهرين للمحيض بعد التسعة، لأن عليها في الأصل من العدة نصف ما على الحرة في هذا، كما أن طلاقها نصف طلاقها، ولكنه لما لم يكن للحيضة ولا للواحدة من الطلاق نصف، جعل الطلاق مرتين، والعدة حيضتين، وذلك ما لا نعلم فيه اختلافا
فلهذا كان على زوجها أن يزيد على التسعة الأشهر، شهرين عن كل حيضة شهراً، لخروج معنى الاتفاق، على أنه غاية ما قيل انه أقل ما تصدق فيه المرأة من المدة، اذا ادعت انقضاء العدة فيه، وما دون ذلك الى وعشرين يوماً في الثلاثة أقراء جميعاً، يختلف فيه في تصديقها فيه.
تسعة
والحمل لا يختلف المدة فيه، لاختلاف أمه كاختلاف العدة،