الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩-
19
-
لاختلافها في الحبس في حرة مسلمة، أو أمة ولا فى كتابية، ولا مجوسية، بل الحكم فيهن في مدة الحمل على قياد معنى كل قول انهن فيه بمعنى
وعلى هذا فبالتسعة الأشهر سواء، وانما اختلف القول في عدة الشهور بالاثنا عشر، وبالعشرة، وبالأحد عشر شهراً، لاختلاف العدة فيما بينهن على سبيل ما يلزم كل واحدة منهن من العدة بالحيض
ويخرج في بعض القول أنه ممنوع من ذلك الا بعد السنتين والثلاث قول ثالث، وبالأربع قول رابع، وعلى كل قول فعليه التربص لعدتها بعد استتمامه لمدة حملها الا في الأربع سنين على قول من يقول بالأربع، فانه
هنالك تمضى مدة فقدها.
وقول خامس يخرج فى المعنى على معنى قول من يقول في أجل المفقود بالسبع سنين انها لا تخرج عن حكم الحوامل ما لم تنقض الخمس سنين لها من يوم حملها ان علم، والا فمنذ الفقد، وبالست قول سادس
وبالسبع قول سابع لمعانى ما قيل على سبيل الاختلاف من قومنا في الحاق الولد في هذه المدد بالزوج على معانى ما يوجد في هذا عنهم، واذا ثبت معنى الاعتداد بالأيام أو الأشهر بعد التسعة الأشهر على قول
من يقول ذلك، فالأشهر أو الأيام تلك