الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠وتلحق هذه الأقاويل كلها، لأنها ليست بمحسوبة من مدة الحمل، و انما أضيفت اليها لمعنى الحدة بالحيض
وهذا كذلك يخرج القول على كل قول كذلك بمثل ذلك على قول من يقول بالسبع سنين في الحمل، اذا انقضت السبع، لأنه هنالك يحكم عليها بالوفاة، أن لم يصح لها حياة، لانقضاء مدة فقدها على قول من يقول في مدة الفقد بالسبع سنين، لأنه من حين ما يحكم بموتها كان واسعاً له تزويج من كان ممنوعاً من التزويج به من النساء بسببها، مادامت له زوجة، أو كانت في العدة منه.
وقول ثامن في النظر
ذلك يوجب بعد السبع سنين عليه، ومنع من
التزويج على هذا حتى يمضى بالأشهر أو الأيام، عدتها على قياد قول من يقول فى المفقود إنه مثل الغائب فى مدة فقده، لأنها بعد على هذا في أحكام الحياة.
وعلى هذا فقول تاسع بالمعنى يخرج من معنى هذا أنه يكون على حال المنع من ذلك، ما لم يحكم بموتها أو تنقضى في الحكم منه عدتها، بعد أن تصير فى حد الموئسات من المحيض على وجه ما بينت في ذلك لك من العدة في كل واحدة من النساء بما يخصها من الثلاثة الأشهر في كل