مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

280

-

المباطل قل أهله أو كثروا فهو باطل، والحق قل أهل أو كثروا فهو حق، وكذلك شهرة كل دعوى اذا كان أصلها يخرج مخرج الدعوى فهى شهرة دعوى، وقول دعوى ولو كان المدعى عليه تلك الدعوى مبطلا، وكان المدعى لتلك الدعوى عليه صادقا عند الله فى ادعائه موافقا لطاعة الله ورضاه، وكان المدعى لتلك الدعوى المنازل بمنزل المدعى بارا تقيا صادقا في نيته، راضيا أو مقرا منافقا أو جاحدا منكرا، فالمدعى المنازل بمنزلة الدعوى مدعى، ولا يجوز قوله في ادعائه كانوا قليلا أو كثيرا، كانت دعواهم علانية أو سريرة، قليلة أو كثيرة أو صغيرة، أو كبيرة أو خفية أو شاهرة فلا فرق في ذلك، وليس لأحد أن يقبل قول مدعى فى ادعائه، ولا بقبول شهرة دعوى اذا صحت من المدعين، ولو كانت عند الله صحيحة، ممن ادعاها وعمل بها وأتاها، فكما لا يجوز قبول دعواه سماعا، كذلك لا يجوز قبول شهرة دعواه تصديقا واتباعا، ولو جهل الجاهل شهرة الدعوى بعد أن يكون فى حكم الحق شهرة دعوى، فهو هالك بقبول شهرة الدعوى جهل ذلك أو علمه. كما أنه هالك بقبول قول المدعى، ولو جهل المدعى من المدعى عليه ان جهل باطل قبول قول المدعى على المدعى عليه، هذا ما لا نعلم فيه

اختلافا في دين المسلمين

مسألة: وأحكام البراءة كأحكام الولاية أم بينهما فرق في ذلك

عرفنبها كفيت المهالك؟.