مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

281

-

قال: فوجوب البراءة أيضا بالوجوه الثلاثة وهى:

الوجه الأول: الخبرة والمعاينة لفعل الراكب للمحجور أو السماع

لقوله المحضور.

والوجه الثاني: شهادة الشاهدين ثابتى الشهادة في ذلك

•

ما

والوجه الثالث: بالشهرة القاضية على من شهرت عليه وفيه

وهاك ما أهديه لك من جواهر أصداف بحر علم الولى السعيد الأصولي أبي سعيد الكدمي رحمه الله، قال: واعلموا أن الولاية بالحكم بالظاهر والبراءة بالحكم بالظاهر أصلان من أصول دين الله، وحكمان من أحكام دين الله فى أمر الولاية والبراءة، ولا تجوز مخالفتهما في شيء من أحكامهما، والولاية والبراءة بأحكام الشريطة كافيتان للعبد، كما وصفنا لم يمتحن المعبد بلزوم ولاية الحكم بالظاهر، أو براءة الحكم بالظاهر، فاذا لزمت الولاية بالحكم بالظاهر والبراءة بالحكم بالظاهر، فاذا لزم ذلك وجب الحكم فيه بولاية الظاهر باسمه وعينه، والبراءة بالحكم بالظاهر باسمه وعينه، ولم يجز فيه اذا وجبت الولاية فيه أو البراءة ما كان كافيا له من ولاية الشريطة، وبراءة الشريطة، وكان عليه أن يحكم به فيه وعليه مما وجب فيه من ولاية أو براءة بالحكم بالظاهر، ولا يزيل عنه أيضا أن يعتقد فيه على حال ما وجب فيه من أحكام الظاهر ولاية