الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١-
21
حرة مسلمة، ونصف ذلك شهر ونصف شهر للأمة، وثلث عدة الحرة من المسلمين عدتها، ان كانت من أهل الكتاب
وقيل انها مثلها، ويلحق معنى هذه الأقاويل كل معتدة بالحيض
وعلى معنى الاحتياط كل مسترابة في الحمل، ومراهقة للبلوغ اذا أمكن في معنى الاحتمال بلوغها، أو كانت البالغات ولو كانت بغير المحيض في الأصل عدتها، فانها تلحقها ما خلا القولين الى حد الاياس من الاماء كانت أو من الحرائر، من أهل الصلاة، أو من أهل الكتاب
وأحكام أهل الكتاب فيما بينهم كأحكامنا فيما بيننا في حكم أهل الحق من المسلمين، الأنهم معبدون فى الجملة غير مطروح عنهم الخطاب من الله بالواجبات عليهم، اذ لو كان غير ذلك لكان في راحة وسلامة من كثير من اللوازم، اذا كانوا غير متعبدين بها
كلا إنما يقع الرجز على الذين لا يؤمنون بتركهم الأوامر، ومعارضتهم الأمر، وذلك ما عذر فيه بعد قيام البرهان به لمعتذر ضيع المفروض عليه بجهل منه، ويشبه فى المعنى أن يلحقه معنى ما قيل في هذا من السنة والسنتين، والثلاث والأربع الى السبع.
وما خرج في ذلك المعنى من القول بالأيام والأشهر بعد تمام المدة