الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢-
22
على كل قول، وبعد اياسها من المحيض ان كانت من ذوات المحيض، ولو كان قد طلقها قبل فقدها، ما كانت في العدة منه يوم الفقد، لم تخرج عنها الا أن تحيض بعد الطلاق قبل الفقد، فانه لا يلحقها معنى ما قيل في العدة بالحمل
ويلحقها هنالك فى استتمام بقية العدة بالأقراء عليه، ويكون هنالك موضع التباس في انقضاء العدة اذا كانت العدة أكثر من ذلك، لأنه لا يدرى على الصحيح أنها حاضت أم لا، لأنه يحتمل قرب ذلك وبعده، ويحتمل انقطاعه والاعتماد على الأغلب من أمرها ضعيف جداً.
بل الأشبه أن يلحقها حكم المطلقات من ذوات المحيض اللائى ينقطع عنهن المحيض من بعدما يثبت لهن وجوده، وينقضى به البعض من العدة، لكنه في الأجل المسمى فى الفقد الى حد الاياس من المحيض، وكمال العدة
مشتمل على خلاف يستدل عليه بما مضى من القول.
•
والوقوف الى كمال العدة بعد المصير منها الى حد الموئسات من النساء، أو انقضاء الأجل المسمى فى فقدها، على حسب ما ورد به الأثر فيه من القول بالأربع، وبالسبع سنين الى ما قيل فى أجل الغائب المضبوط تحصر المدة فيه شرعاً، أبعد من الشبهة
الأنا متى ما رجعناها الى الأصل على سبيل المراجعة للنظر، وجدناها