مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣

-

-

فى العدة لدخولها عليها، حتى يصح خروجها منها، وكيف الخروج منها عنها بمجرد ظن غير مستند الى علم.

هنا يصح

علم

واذا انقضى الأجل المسمى فى فقدها زالت العلة عنه بموتها على خلاف

قوى في الحق

وكذلك اذا انقضت العدة بعد أن صارت فى الحساب الى حيز الموئسات، لأنها لو كانت حاضرة فى البلد، وقد انقطع عنها الحيض من بعد الطلاق، مكان فى الحق ذلك يوجب زوال العلة منه له من تزويج من لا تجوز له التزويج به من النساء بسببها مادام السبب قائماً

•

وكأنى من الحق أراه قريباً، وعن شائبة الكدر بعيداً، أو إن كان في النظر لا يتعرى عن امكان يتطرق خلاف له وعليه دخولا لقول تاسع يخرج بثبوت المنع من ذلك حتى يصح موتها، ولا يصح ذلك في بعض القول بالانتهاء الى مدة محدودة مضبوطة، بأعوام معدودة

بل العلم الصحيح المؤدى لعلم ذلك من نية عادلة تشهد على موتها، أو شهرة صادقة فى قولها، والا فهى على حكم الحياة تكون في الحكم لها وعليها، وليس هذا بالمشهور، ولكنه قول ثابت في الشرع الفقهى عن المسلمين غير منكور، وعلى هذا فكأنها العلة تدخل عليه ثبوت المنع من ذلك أبداً الى ما لا غاية له الا صحة موتها

٢٬٨٠٣ / ٤٬٢٢١