الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥- 25 -
وان كان المنع من الوطء ثابتاً بلا خلاف، وكأنها على رأى من يوجب المنع مادامت فى الحمل تنسخت عليه فيها تلك الأقاويل النظرية في مدة الحمل مجردة عن لاحقة العدة اذا احتمل حملها، وان كانت حاملا جزماً، فالقول فيها أحرى هاهنا أن يكون على هذا هكذا.
وأما في الطلاق فالعدة بالوضع تكون بلا خلاف، اذ ليس للعدة بالحيض في هذا الموضع مدخل، ولو كانت من ذوات المحيض في الأصل، ويلحقها ما قد مضى من الأوجه الخلافية كلها، التي في المدة الحملية.
قيلت: على سبيل القياس فيها اذا لم يكن الطلاق في حال يحتمل فيه وضعها، فانه هنالك ينسحب عليها التربص فى المدة لمعنى العدة بالأشهر أو الأيام، بعد الأجل المسمى في المدة التي خرجت في مدة الحمل نظر، أو يكون الحساب فيها منذ الحمل لمدة الحمل ان صح حملها بيوم أو شهر.
لا من يوم
الفقد، ولا من يوم الطلاق، كان أحدهما قبل الآخر، أو كانا معاً، فكله سواء، وان لم يصح كذلك فمنذ الفقد يحسب، ودعوى الزوج حملها قيل فقدها بمدة تنقضى التقريب باباحة ما هو محرم في الأصل حتى يصح موتها، أو ينقضى الأجل المسمى في فقدها، أو في عدتها لا أقوى على قبوله في الحكم
لأنه كأنه يميط عن نفسه نازلة الحرمة عليه بالسبب المواقع مادام على