الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦26
أصله في الظاهر قائماً، بل يشبه أن يكون له ذلك مهما استنزله في الباطن لا في العلانية عند من يعلم من المسلمين ذلك منه الى انقضاء المدة التي لم يمكن فى الاحتمال ان يمكث المولد فيها من السبع سنين نازلا الى التسعة الأشهر على سبيل ما جاء فى كل قول من المدة.
لكنها وان كانت على خلاف، فانها مجردة عن كل حال لاحقة الأيام أو الأشهر المضافة اليها للعدة بدلا من القروء، اذا كان الطلاق في وقت لا يمكن فيه الوضع بعد، لأنه على يقين في أنه عدتها بالوضع بلا خلاف، لورود النص في حكم ذلك في الكتاب عن الله.
وكأنه يشبه أن يلحقها فيها تلك الوجوه بمعنى الحكم في النظر عند كل وجه على قول كل ذى قول، بل يشبه أن يلحقها معنى العدة بالأقراء، اذا كان الطلاق فى وقت يحتمل فيه وضعها، وكانت من قبل بالقروء عدتها، وتكون في العدة الى حد مضى عدتها بعد المصير الى حد الاياس من المحيض في النظر
وقول المطلق انها حامل لا أقوى على رده، ولا سيما اذا كانت عدتها بالأيام أو الأشهر، لأنه يشبه الاقرار بما يوجب عليه مزيداً في المدة، كلا ولا يبين لى الا أنه جائز فى الحق، وثابت عليه، اذا كان ممن يثبت عليه
اقراره، وتكون على قوله فى حكم ذوات الأحمال، حكما