مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧

--

27

-

لكنه الاحتياط على غيره يوجب التربص للعدة بالأيام أو الأشهر بعد استتمام الحملية، الأن ذلك هو الأصل في أصل الاحتياط، اذن يصح حملها، واحتمل أن يكون.

وكان في الحكم ثبوت العدة من غير انتظار لمدة حمل، اذا لم يصح وجوده بها، لكنه لما قر به على نفسه، وجب الاعتماد في الظاهر على قوله فى الحمل حكما عند من لم يصح معه خلاف ذلك، وثبت استكمال العدة بعد المدة احتياطا على موجب الأصل في الاحتياط جمعاً بين الحكم والاحتياط، خروجاً عن شبهة الاحتمال فى تزويره.

وكذلك ان كانت بالأقراء عدتها لا تدفع، ولا عن الاقرار به يمنع، لأنه لا يضر، ولا ينفع، نعم لكنه يوجب عليه ما كان في المدة الحملية خارجاً

على معنى الاحتياط على وجه الحكم.

وأما على على قول من يقول ببقاء العلة الى الأجل المسمى فى العدة من وراء الاياس من المحيض، أو ينقضى الأجل المسمى في المدة الفقدية، فانه على ذلك كأني لا أحس على قبول قوله، لأنه يدنى الى نفسه النائي في الحكم عنها بعد، قبل أوانه وانقضاء أجله استعجالا

وكأني أضيق عن أن أضيق على من هو على معنى الاطمئنان قبله منه

٢٬٨٠٧ / ٤٬٢٢١