مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩

- 29

-

اذا كانت من ذوات المحيض من قبل، وقول الزوج المطلق لها انها حائض الفقد، أو أنها في طهر عن حيض لم يطأها فيه، لا أدفعه ما لم يصح

يوم

خلافه.

لا يوجب على نفسه مزيداً فى المدة على العدة، ولا سيما على قول من يقول انه ينتظر انقضاء عدتها بعد الاياس من المحيض الى ماوراءه ان لم ينقض الأجل المسمى في فقدها ذلك.

وان كانت ممن تعتد بالأشهر أو الأيام لما ثبت، وصح بغير المحيض بلوغها، ولم تعرف المحيض منها، فهى الأصل على ذلك، وقول المطلق لها انها غير حامل غير مدفوع منه فى الظاهر، لكنه لا يرد في الحكم لموافقته الأصل فيها، لأنها في الأصل غير حامل حتى يصح حملها

وهذا هو الأصل المعتمد عليه حكما، ويشبه من يكون ما وراءه خارجا على معنى الاحتياط، وليس فى الباطن للاحتياط بمدة غير العدة مدخل، اذا كان يعلم من نفسه صدق قوله أنه لم يطأها، ولا كان منه اليها بعد التطهر على أثر الطهر ما يوجب في ذلك شبه، حتى يصح معه مجئ الدم لها على حال حمل

وهذا ان كان يمكن أن يكون فلا يلتفت اليه حتى يصح، الأنه نادر جداً، وقوله ذلك، ولو كان فى الباطن صادقاً لا يرفع استحسان الاحتياط

٢٬٨٠٩ / ٤٬٢٢١