الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠بالمدة الحملية، قبل المدة على غيره ممن يخصه الدخول في ذلك، بل
له مدخل قوى في النظر حتى يصح ذلك بغيره، لكن في النظر الميل الى جانب رجيح أن اطمأن الى قوله مستحسن في الحق
الاطمئنانة
وقول عاشر فى عدة المفقودة المطلقة على زوجها المطلق لها، لكنه في المدة المحملية لها عليه بالسنة حكما مجرداً فى موضع ما خرج على وجه الحكم لصحة الحمل بها حكمها، واحتياطا اذا لم يصح، ولكنه احتمل وهماً وهماً على حال الاصطحاب الى تمام السنة، وبعد السنة يفترقان. ففى موضع الحكم تنقضى العدة.
•
وفى موضع الاحتياط يكون المريد بالعدة أشهراً وأياماً، لتطرق الشك في موضع الاحتمال، وثبوت القطع مع صحة الحمل، على أن عدتها بالوضع، وقد كان ينبغي أن يكون هذا القول بعد القول الأول مثبوتاً، ولكنى لم أذكره فأثبته هنالك، فأتيت به هاهنا، وتحته يندرج حكم المفقودة المطلقة على زوجها المطلق لها والمؤلى والمظاهر منها اذا كانت حاملا، أو في حال الاحتمال أن تكون على حكم ذوات الأحمال تجرى على سبيل ما تقدم
القول به.
اذا انقضى الأجل المسمى فى الايلاء والظهار قبل انقضاء المدة الحملية هذه، وان انقضت مدة الحمل قبل أن تمضى مدتهما، فلابد من أن ينتظر بهما