الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢-
المشريطة، وبراءة الشريطة، لأنه يحتمل أن يكون المولى بالحكم بالظاهر عدوا في الشريطة، والعدو في الحكم بالظاهر وليا في الشريطة، ويمكن أن يكون الولى في الحكم بالظاهر وليا في الشريطة والعدو في الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة، وغير محكوم على من صحت فيه عداوة الحكم بالظاهر، بعدواة الحقيقة ولا بولاية الحقيقة لم يصح فيه حكم ولاية الظاهر
فلما ان لم يكن كذلك كان الولى في الحكم بالظاهر عدوا في الشريطة فيما يمكن ويجوز، ولا يجوز أن يبرأ من ذلك براءة الحقيقة، فاذا لم يبرأ الولى فى الظاهر من أحكام عداوة الحقيقة لزوم فيه عداوة الشريطة، واذا لم يبرأ الولى فى الظاهر من أحكام عداوة الحقيقة لزم فيه عداوة الشريطة، واذ لم يبرأ العدو الحكم بالظاهر من أحكام ولاية الحقيقة وجب فيه أحكام الشريطة، ولم يخرج من أحكام الشريطة في الولاية والبراءة، وانما يبرأ من ولاية الشريطة وولاية الحكم بالظاهر، وعداوة الشريطة من وجبت فيه ولاية الحقيقة
فافهموا هذا الفصل من الأحكام في الولاية والبراءة فانه أصل وثيق،
وفصل دقيق لا
الا يبصره
من هداه الله اليه
قلت له: فما القول فى شهادة الشاهدين ان المسلمين يبرءون من فلان
الذي أنا أتولاه؟.
قال: فليس الشهادة على براءة المسلمين موضع حجة ووليك علي
ولايته عندك، وأحسب أنهما لوليك قاذفان