الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣١31
-
وجود الانقضاء، ما لم يمض الأجل المسمى في الفقد على حسب ما جاء الاختلاف حتى انه يخرج على بعض المذاهب أنه لابد من الانتظار
في ذلك من
لأجلهما على حال
وعلى كل حال فاذا انقضت المدة الأجلية فيهما على غير فيئة انحات العدة بينهما، وانقضت عدتها اذا كانت غير حامل
•
وقد مضى القول بالاختلاف فى مدة الحمل لها، ان كانت حاملا، واحتمل كونه من التسعة الأشهر والسنة والسنتين والثلاث والأربع الى السبع تدريجاً، والقول بالتسعة الأشهر في هذا قريب من الحق، لأنه في طريق الاعتبار ذلك الغالب على ذوات الأحمال والحكم بالأغلب هو الأصل في الحكم حتى يصح الخصوص في أحد من الناس، فيكون الى حكمه، ولعله عن أحد من المسلمين من أهل العلم بالسنتين في الحاق الولد جاء
وكأنه بلا خلاف نعلمه، واذا كان الأمر كذلك بمعنى الاتفاق يخرج، كان المستحب الأخذ به في مدة الحمل على سبيل الاحتياط لمعنى الحرم، وان كان الغالب هو التسعة الأشهر والسنتان ندور في خصوص من ذوات الأحمال، لأنها يمكن أن تكون من ذلك الخصوص من النساء في معنى
الاحتمال والاحتياط عن تطرق الامكان المستند الى علة قوية شرعا