مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣

-

أو اذا كانت فى حد المراهقة للبلوغ، أو ممن يستراب في الحمل خروجاً من الشبهة على معنى الاحتياط، وأما اذا كانت صبية صغيرة غير

مراهقة للبلوغ.

يوم

فعلى قول من يجيز تزويج الصبيات ووطئهن كانت من الموئس

الطلاق، أو قبله يوم

الفقد، أو قبله أو بعده، الا أنها عبد الطلاق

على حد الاياس من المحيض فى النظر لمصيرها اليه، فانها تكون بالأشهر

أو الأيام عدتها على هذا المعنى.

وهذا الحال وليس عليه فى هذه المواضع أن ينتظر لمعنى الحمل بتسعة أشهر، ولا سنة ولا سنتين، ولا أقل ولا أكثر زيادة على العدة بالأشهر أو الأيام على حسب اختلاف المعتدات باختلاف أجناسهن في حكم، ولا فى احتياط تدخل فى العدة مساوغة، ويمضى أيامها المصورة لعدتها يطلق له حل ما كان عليه بالمنع مقيداً لأجل ذلك وحده.

ولكنه غير مجرد عن ثبوت من الاشكال الخلافى، في الاباحة له،

لقول من يقول فى المطلقة أنها لا تنقضى عدتها بمرور تنقضى من الوقت به

العدة، اذا لم تعلم بالطلاق، لأنه

-

لعله ـ لا يصح التربص من غير

(م 3 - الخزائن جـ 10)

٢٬٨١٣ / ٤٬٢٢١