مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨

38

-

قال: معى ان عدة الوفاة تنسخ عدة الطلاق، وتبطل عنها، ولا يكون

عليها الا عدة الوفاة

مسألة: فيمن طلق زوجته تطليقة، ويلحقها أخرى، ومن طلق

امرأته واحدة،

في العدة؟ ثم طلقها أيضاً،

وهى

ففيه اختلاف: منهم من قال: تعتد بما مضى من العدة من يوم الطلاق الأول، وقال آخرون: تستأنف العدة من الطلاق الآخر

وقال هاشم: وبالقول الأخير أخذ أنا.

طلقها

قال الناظر: ان يكن ردها من الطلاق الأول، وأتبعها بطلاق ثان اعتدت بالطلاق الثانى، وان طلقها ولم يردها، ثم طلقها ثانية اعتدت بالطلاق الأول، ولم تستأنف على ما حفظنا، وبه نأخذ، والله أعلم، وبه يقول

أبو الحواري رحمه الله.

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

* مسألة: سئل الشيخ أحمد بن مداد:

عما يوجد في الأثر أن كل امرأة مات عنها زوجها، وكانت تلزمها العدة في وجه بالشهور، ووجه بالحيض اعتدت العدتين جميعاً، ما صفة هذه المرأة التي تلزمها العدتان بالمشهور والحيض؟

٢٬٨١٨ / ٤٬٢٢١