الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩-
قال: صفة ذلك أن يكون للرجل زوجتان، ثم يطلق احداهما في صحته بثلاث تطليقات، ثم يموت بعد ذلك، ولم تعرف التي طلقها، فقيل عليهما جميعاً أن يعتدا بثلاث حيض، وأربعة أشهر، وعشرة أيام، لم تعلم المطلقة منهما، فتأخذ بالثقة في ذلك
اذا
•
الأنه باليقين احداهما مطلقة ثلاثا عليها عدة المطلقة ثلاث حيض، واحداهما غير مطلقة ثلاثا عليها عدة المميتة فلما خفيت المطلقة، ولم تعلم بعينها، وقعت الشبهة عليهما جميعاً، فكان الأخذ بالوثيقة والاحتياط أن يعتدا جميعاً ثلاث حيض، وأربعة أشهر، وعشرة أيام، والله أعلم.
* مسألة: من الأثر: واذا مات الرجل، وترك امرأة حبلى، فعدتها آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشراً وان وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشراً، أكملت أربعة أشهر وعشراً، وان كان حملها أنفس من ذلك
الله
فأجلها أن تضع حملها، قضى بذلك أبي بن كعب، وعبد بن العباس
ومن غيره: وعن الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان:
قال تنفخ الروح في الجنين في أربعة أشهر
مسألة: ابن عبيدان:
اذا كان الطلاق رجعياً، ثم مات مطلقها قبل انقضاء عدتها، فانها