مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠

-

40

ترجع الى عدة المميتة فتستأنفها من يوم مات مطلقها، وله منه الميراث، واذا انقضت عدة المميتة جاز لها أن تزوج، وان كان الطلاق بائناً فلا ميراث بينهما، وليس عليها الا عدة المطلقة ثلاث حيض، ولو مات قبل انقضاء عدتها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والعدة فرض على المرأة لا حق فيها للزوج، اقوله تعالى: (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) وقول: هي من حقوق الزوج عليهن، وقول: هى من حقوق الله تعالى، أراد أن يذهب بها عن عباده الشبهة، وهى على ثلاثة أوجه:

وجه: عدد كعدة المتوفى عنها زوجها، والتي لم تبلغ الحلم، والموئسة

ووجه: أقراء، وهى المطلقة البالغة بالحيض

ووجه: وضع الحمل لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن

يضعن حملهن).

وتكون بقصد ونية وارادة، لأنها عبادة تعبدها الله بها، ولا تؤتى

الا بنية، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب الخصال:

قال أبو اسحاق:

٢٬٨٢٠ / ٤٬٢٢١