مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

283

قلت له: والشهادة عن أحد معين من المسلمين أنه يبرأ من فلان أهى مثل الأولى أم لا؟.

قال: انما هذه غير الأولى، فالشاهدان هاهنا قاذفان لوليه، قاذفان لمن قالا انه يبرأ منه من أوليائه، وأما اذا كان المرفوع عنهم لم يتولهم فليسا بقاذفين لهم، ولا لوليه، هكذا ان صدق فهمى وصح حفظي

قلت له: أو تخبرني عن الاستتابة للمحدث هي قبل البراءة أو بعدها وما للمسلمين من القول فيها؟.

قال: نعم قد ورد فى الأثر، ولاسيما في كتاب المعتبر أنه قد قيل بالاستتابة قبل البراءة فى الولى وغير الولى، وقيل البراءة قبل الاستتابة فى الولى وغير الولى، وقيل بالاستتابة قبل البراءة في الولى وبالبراءة قبل الاستتابة فى غير الولى، ويعجبنى القول الأول بالاستتابة قبل البراءة لكل محدث، فان تاب والا برئ منه الا فى المحدث المستحل، فانه خليق بالبراءة قبل الاستتابة، ثم يستتاب، فان تاب والا فهو على ما هو عليه من البراءة

قلت له: فان رأيت وليا لى يركب محجورا مما لا يحتمل حقه عندى، ولم أدر أنه على التحليل في ركوبه ذلك، أو على التحريم ما كون حكمه

عندك؟.