الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤١41
والمفارقات على ثلاثة أقسام:
احداها: المفارقة قبل الدخول بطلاق أو فسخ فلا عدة عليها
الثانى: امرأة مفارقة بالموت، فعدتها أربعة أشهر وعشراً، ان
كانت حرة، وان كانت أمة فشهرين وخمسة أيام، ان كانت مدبرة، أو
أم ولد، أو وضع حملها ان كانت حاملا
الثالث: امرأة مفارقة بعد الدخول بطلاق أو خلع فسخ النكاح، فعدتها ثلاثة أقراء ان كانت ممن تحيض، وان كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر، فثلاثة أشهر أن كانت حرة، وان كانت أمة أو مديرة، أو
أم ولد فحيضتان أو خمسة وأربعين يوماً، ان كانت ممن لا تحيض من
صغر أو كبر، وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها حرة كانت أو أمة
مطلقة
مسألة: ومنه قال أبو اسحاق:
وأربع خصال توجب على المرأة العدة:
احداها: أن يطلق إحدى نسائه ولم يعلم أيهن طلق
حتى
مات فانه يجب عليهن عدة الطلاق والوفاة
-
نسخة
الثانية: الكافر يسلم وعنده أكثر من أربع، أو ممن لا يحل له
الجمع بينهن ثم يموت قبل أن يختار