مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢

-

42

-

الثالثة: الأمة يطلقها زوجها وهى مدبرة ويموت سيدها – لعله

الزوج ولم يعلم أيهما مات قبل، فانها تعتد عدتين

الرابعة: أن يموت عنها وهي حامل، فانها تعتد أبعد الأجلين

-

قال: وكل من اعتدت بمعنى ثم وجدت معنى آخر لم تبطل عدتها ال في خصلتين:

احداهما: أن تعتد بالشهور ثم يأتيها الحيض بعد ذلك قبل انقضاء

العدة، فانها ترجع الى الأقراء، ويبطل ذلك

الثانية أن يطلقها طلاقاً رجعياً فتعتد للطلاق، فام تنقض العدة حتى

مات، فانها ترجع الى عدة الوفاة وتبطل الأول

قال: وعدة المدبرة كعدة الأمة الا في خصلتين:

احداهما: أن يموت عنها زوجها وسيدها، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه أو يموتان معاً فى حالة واحدة، فأنها تعتد عدة الحرة

الثانية: أن يلحقها العتق وهى فى المعدة، فانها تبنى على عدة الحرة، وكذلك الأمة وأم الولد اذا أدركهما العتق في العدة.

*

مسألة: فاذا لم تعلم المرأة بطلاقها حتى مضت من المدة ما

٢٬٨٢٢ / ٤٬٢٢١