الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣-
43
-
تنقضى به عدتها، فيجرى فى ذلك معنى الاختلاف: قول: تكفيها العدة الماضية، وقول: لا تكفيها وتلزمها المعدة بعد علمها بصحة الطلاق، وأرجو أن هذا القول الآخر أكثر، لأن العدة عبادة، وهي لا تؤدى
الا بقصد وارادة، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
واذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، ومات وهي في العدة؟
تمت عدتها التي هي فيها، لأن المطلقة ثلاثاً أجنبية، ولا زوجية
بينهما، فموت المطلق لا يوجب عليها عدة الوفاة لأنها غير زوجته
والدليل على أن عليها عدة الطلاق لا عدة الوفاة، اجماعهم على أنه اذا طلق ثلاثا وهو صحيح في المعدة أنه لا ميرات بينهما، فلو كانت زوجته استحقت الميراث القول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك
فمات، وهي
أزواجكم).
وقال فى العدة: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن
بأنفسهن) وهذه غير زوجة فلا عدة عليها من طريق الوفاة، والمفرق بين
الصحيح والمريض يحتاج الى دليل
وكذلك قال أصحابنا ان المطلقة ثلاثا، والمختلعة والملاعنة والمختارة