مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤

-

- {{

-

نفسها، كل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن فى العدة، ولا للأزواج منهـ

وعدتهى على كل حال ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر

•

مسألة: واذا طلقت المرأة وهي حائض، فلا تعتد بتلك الحيضة

من عدتها، وعليها ثلاث حيض من بعدها، فان طلقها أخرى من بعد ذلك، فان عليها من التطليقة الأولى ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحل للأزواج الا أن يكون ردها، ثم عاد فطلقها، فانها تعتد من الطلاق الآخر، هكذا حفظنا وبه نأخذ قول أبى الحوارى.

*

مسألة: قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: (اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسو هن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) وكل امرأة لم يجز بها زوجها، ثم طلقها قبل الجواز فلا عدة عليها، ولها أن تتزوج من حين ما طلقها

مسألة: ومن ملك امرأة ثم افتضها بأصبعه، ثم طلقها، فلا

عدة عليها، وكذلك ان مس فرجها بفرجه، ولم يولج فلا عدة عليها حتى

يولج ويقذف الماء على الفرج، فعليها العدة.

قال الناظر فى هذه المسألة ـ لعله ـ وقد يقذف الماء على الفرج

-

الأن ولوج الحشفة من الرجل فى فرج المرأة وهو القبل يجب عليها به

٢٬٨٢٤ / ٤٬٢٢١