مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥

العدة، ولو لم يقذف الماء فى فرجها، اذا كان ذلك بسبب تزويج أو تسر،

وأما المزنى ففى ذلك اختلاف.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وكل امرأة لزمتها العدة من زوجها اذا طلقها، أو خالعها، أو حرمت عليه من قبل حرمة وقعت بينهما، أو وطئها في دبرها متعمداً، أو في حيضها متعمداً، أو عاينته فى زنى، أو عاينها - لعله ـ أو أقر عندها، أو أقرت عنده بالزنى، ولم رجع عن اقراره وصدقته أو بان بعد وطئها أنها أخته من الرضاعة، أو أخته من النسب، وتزوجها على أختها ووطئها؟

كل هذا يقع به الحرام وتحرم عليه، وكل هؤلاء عليهن العدة بالحيض ثلاث حيض، فان كن أيسن من الحيض فثلاثة أشهر، ولا تيأس الا أن تبلغ المرأة ستين سنة، وهو الاياس من الحيض على ما وجدنا في الأثر من قول أهل المبصر

واختلفوا فى الخمسين فقال من قال بحد الاياس، وقال من قال: تيئس، ونحن نأخذ بقول من يقول ستين سنة فاذا أيست المرأة من

الحيض، فعدتها بالشهور ثلاثة أشهر

وقال من قال: اذا جاءها الدم، وقد أيست من الحيض، فتلك تغتسل

وتصلى، وتجمع الصلاتين بمنزلة المستحاضة حتى ينقطع الدم.

٢٬٨٢٥ / ٤٬٢٢١