الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦*
مسألة: عن أبي الحواري:
فيما أحسب، وعن رجل قال لزوجته هي طالق ان خرجت من هذا
البيت الليلة، وهى عليه كظهر أمه أن خرجت فخرجت من حينها
قلت: أترى أن يردها من الطلاق قبل أن يكفر لظهاره، أو يكفر لظهاره قبل؟
فعلى ما وصفت فهذا له أن يردها فى العدة وعليه الأجل، ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، فإن انقضى الأجل قبل أن يكفر بانت بالايلاء.
مسألة: وعمن طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم مات؟
قال: عليها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً.
مسألة: ومن طلق زوجته فولدت فى يومها، فتزويجها حلال حين وضعت، ولا يحل أن يطأ الذي تزوجها حتى تطهر من نفساها.
مسألة: عن امرأة مرضع طلقها زوجها، وقد خلا لها خمسة
أشهر فى رضاعها، أختتم حولين منذ طلقها منذ طلقها، ومنذ وضعت؟
فعلى ما وصفتم، فاذ حاضت ثلاث حيض فقد حلت للأزواج، ولو كان قبل الحولين.
٢٬٨٢٦ / ٤٬٢٢١