الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤-
284
قال: هو على التحريم ما لم تعلم أنه ركب ذلك على التحليل
قلت له: والامام فى هذا كغيره من الأنام؟.
قال: قد جاء فيه بالخصوص أنه لا يبرأ منه الا بعد التوبة، فان
تاب، والا فيحكم فيه بالبراءة والخلع من الامامة
•
قلت له: وحكم الامام على أحد من الأنام مما يصح به كفر المحكوم عليه أم لا؟.
قال: لا الا فى الحدود فان حكمه بالحدود مما يحكم فيه بكفر المحدود ما خلا القود والقصاص، وأما من قتله على المحاربة فمحكوم عليه بالكفر والبراءة، وليس له عنهما من خلاص
قلت له: واذا اعتقد للامام الامامة والدار دار اسلام والسلامة
وجبت ولايته أم لا؟.
قال: فعن الشيخ أبى ابراهيم اذا عقدت الامامة للامام، والدار
دار اسلام وجبت ولايته، واذا كانت الدار دار فتنة فلا يتولى حتى يشهد
له شاهدا عدل انه ثقة
يستحق الامامة
قلت له: واذا ولى الامام واليا، أو قطع رجل على نفسه الشراء
وصار شاريا فهما في الولاية أم لا؟.