الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٧-
وقول: لا يجوز لها التزويج اذا كان أتاها الحيض الا بكتابة،
والقول الأول أكثر، والله أعلم
مسألة: ومنه: وهل تجوز الكتابة للمرأة من قطع الدم واطلاقه؟
قال: اذا لم يكن على المرأة ضرر، وكان صلاحا فلا أقول ان ذلك
لا يجرز، والله أعلم.
عبيدان:
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن
وما تقول شيخنا في المميتة، ما الذى يستحب لها في التباسها
واجتنابها؟
الجواب: الذى يستحب للميتة من اللباس أن تلبس الثياب البيض
أو السود المصبوغة بالنيل
وأما الكوش الحديث الأحمر فلا يعجبني ذلك
وأما المردى الذى فيه شخوط حرير فلا تلبسه المميتة
وأما شخوط الحمرة والصفرة والخضرة، فاذا لم يكن ذلك زينة
فلا بأس.
وأما الكحل بالاثمد، فاذا خافت على عينيها ولم يصلحهما الا الاثمد
٢٬٨٣٧ / ٤٬٢٢١