مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٨

58 -

فجائز لها ذلك على ما حفظته من آثار المسلمين، اذا كانت لا تخاف على عينيها فلا تكحل الا بالاثمد.

وأما لحافها بالحرير، فبعض قال: لها ذلك، وبعض لا يعجبه ذلك،

وكذلك منامها عليه

ويجوز لها أن تحنى أولادها وتدهنهم ما لم ترد بذلك الزينة

لنفسها، والله أعلم.

* مسألة: الصبحي:

في المميتة يجوز لها أن تلبس القميص الذى فيه شيء من الحرير، قل الحرير أو كثر، اذا كانت مصبوغة بالنيل أم لا؟

قال: فيما معى عندى اذا خرجت عن حكم الزينة بتغيير الصبغ لها لم يضق لباسها بمعنى الكسوة وستر العورة، والله أعلم

مسألة: من كتاب لباب الآثار:

وسئل المؤلف عن لبس المميتة لثوب الحرير اذا لم ترد به الزينة

من غير ضرورة اليه، هل فيه سعة وجواز؟ أم هو زينة ولو لم ترد به ذلك ولا سعة لها في ذلك؟

قال: اذا كانت هذه المرأة المميتة من أهل الشرف، وهي ممن لباسه

٢٬٨٣٨ / ٤٬٢٢١