الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥-
285
-
قال: فعن الحسن بن عمران: كل من قطع على نفسه الشراء فهو في الولاية، واذا ولى الامام واليا فهو فى الولاية، وقال أبو جعفر: لا أتولى الا من علمت منه خيرا فتنازعا الى هاشم بن غيلان لعله، فأعان حسنا حتى يسكن حسن، ثم قال هاشم بعد ذلك: أنا لا أتولى
هاشم
الا
من علمت منه خيرا
قال: قلنا له: ما حملك أن أعنت الحسن؟.
قال: خشيت الفرقة. فانظر أخى كيف يحذرون الفرقة ويجتنبون كل سبب يوجب الوحشة رحمهما الله تعالى
هي
قلت له: وشهادة العالمين بالبراءة من المحدث على غير تفسير كافية أم حتى يفسرا؟.
الحدث
قال: هي كافية على أكثر القول فيما أحسب، وقيل هما كالضعيفين
حتى يفسرا
قلت له: وشهادة الضعاف من المسلمين فى البراءات والمكفرات تجوز على كل من العلماء وغيرهم من الأئمة فى الدين أم لا تجوز الا في أمثالهم من ضعاف المسلمين؟
قال أبو سعيد: فيما جاء عنه من التقييد نقلا من كتاب الاستقامة.
قال
من قال: تجوز شهادتهم على المسلمين في كل شيء من جميع