مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

-

285

-

قال: فعن الحسن بن عمران: كل من قطع على نفسه الشراء فهو في الولاية، واذا ولى الامام واليا فهو فى الولاية، وقال أبو جعفر: لا أتولى الا من علمت منه خيرا فتنازعا الى هاشم بن غيلان لعله، فأعان حسنا حتى يسكن حسن، ثم قال هاشم بعد ذلك: أنا لا أتولى

هاشم

الا

من علمت منه خيرا

قال: قلنا له: ما حملك أن أعنت الحسن؟.

قال: خشيت الفرقة. فانظر أخى كيف يحذرون الفرقة ويجتنبون كل سبب يوجب الوحشة رحمهما الله تعالى

هي

قلت له: وشهادة العالمين بالبراءة من المحدث على غير تفسير كافية أم حتى يفسرا؟.

الحدث

قال: هي كافية على أكثر القول فيما أحسب، وقيل هما كالضعيفين

حتى يفسرا

قلت له: وشهادة الضعاف من المسلمين فى البراءات والمكفرات تجوز على كل من العلماء وغيرهم من الأئمة فى الدين أم لا تجوز الا في أمثالهم من ضعاف المسلمين؟

قال أبو سعيد: فيما جاء عنه من التقييد نقلا من كتاب الاستقامة.

قال

من قال: تجوز شهادتهم على المسلمين في كل شيء من جميع