مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٨

-

فكل امرأة يحكم عليها بعدتها خاصة، كما أثبت الكتاب أو السنة أو الاجماع، أو فى قول أهل العلم، ولا تعتد بعدة غيرها، وليس لذلك عندى أقل ولا أكثر الا كل منهن ما خصه حكمه.

قلت: وان أخذ أحد بقول من يقول انها تتربص لقطع مادة الحمل تسعة أشهر، وتعتد ثلاثة أشهر، أم لا يجوز ذلك؟

فاذا استريبت فى ذلك وأنكرت حالها التى كانت تعهد نفسها به من الحيض والحمل، ولم تدر بأي حال هي فاحتاطت عن هذا وهذا بما وصفت، واعتدت، فلم أقل انه على باطل، وان كان على غير هذا، فلا أقول فيه شيئا

قلت: وكذلك ان أخذت بقول من يقول انها تقطع مادة الحمل سنة، ثم تعتد ثلاثة أشهر، وتتزوج بعد الثلاثة، هل يجوز ذلك؟

فهذه عندى مثل التي قبلها

قلت: وان أشار على مشير فى تزويج هذه المرأة اذا انقطع عنها، ولم تنقض عدتها بالحيض، وهي بحد من تحيض؟

فما أشير عليه، وما أحبه له من ذلك، فأحب له من ذلك أن يخرج من

الريب الى ما لا ريب فيه، وأشير بذلك عليه

،

مما، ويتسع وسع

الله له من

٢٬٨٤٨ / ٤٬٢٢١