مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٩

-

-

الحلال الذي لا ريب فيه، ولا اختلاف ان قدر عليه، وان خاف على نفسه العنت في دينه، لم يقدر على غير ذلك، لم أحب له أن يدخل فيما لا يختلف فيه من العنت فى المدين، ويدع ما يقدر عليه من الاختلاف في مثل ما قد قيل من بعض قول المسلمين

مسألة: وعن امرأة اعتدت بالأشهر، وهي ممن تحيض،

وتزوجت على ذلك؟

فقد قالوا: انها ليست بمعذورة فى ذلك، ويفرق بينهما، وقد حرمت على زوجها أبداً اذا كان قد جاز بها، اذا كانت عدتها بالحيض، فاعتدت بالشهور، أو كانت عدتها بالشهور فاعتدت بالحيض، ويلزمه المهر لها، واذا لم يجز بها لم يجب عليه المهر، وأما التزويج فثابت، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسئل عن رجل طلق زوجته طلاقا رجعياً يملك فيه رجعتها منه، وأخذت في المعدة ما شاء الله من المدة بقدر سنة أو أكثر، ثم توفى مطلقها، فادعت أنها لم تنقض عدتها، وطلبت ميراثها مما خلفه، فتكون دعواها مسموعة اذا كانت عدتها بالحيض، ولها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها مع يمينها على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: جاء الأثر أن المرأة اذا طلقها زوجها طلاقاً يملك فيه رجعتها

٢٬٨٤٩ / ٤٬٢٢١