الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٠-
بغير رضاها، ومات قبل انقضاء عدتها، أنه ترثه مادامت فى العدة، وقولها مقبول أنها لم تنقض مع يمينها ان طلبها منها من له اليمين عليها، أنها لم تنقض ان كانت ممن تحيض وتعتد بالحيض الى أن تمضى المدة التي يجوز بعدها تزويجها
لا
وفى ذلك اختلاف كثير بين العلماء، وأكثر العلماء من فحولهم
يجوزون تزويجها حتى تصير من الموئسات فى السن، وهو من خمسة
وخمسين سنة الى ستين فى اختلافهم أيضاً فى ذلك فتعتد بالأشهر بعد ذلك
وعلى هذا القول فهى مصدقة الى هذه المدة، وعلى قول من يقول بأقل من ذلك من سنة فصاعداً، فالى المدة التي يجيز تزويجها بعدها.
وأما نحن فلا نقول بهذا، ولا نعمل به، ولا يعمل به والدي رحمه الله تعالى، بل كان يعمل بالقول الذى يقول: لا يجوز تزويجها الا بعد أن تصير من الموئسات، من خمسة وخمسين سنة فصاعداً، وعلى هذا مصدقة في هذه المدة كلها
فهي
وكل عالم، وكل قاض له أن يحكم بين المسلمين فيما يجوز فيه الرأى، ويلزم ثبوت حكمه فى ذلك أن يعمل بما يراه في نفسه انه لهو الأقرب الى الحق بحجج يراها من أحكام كتاب الله تعالى، أو أحكام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أحكام العدول من المسلمين، أو من جاء بها