الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦286
الأحكام وجميع الحدود والحقوق والمكفرات، ولكن لا تقبل من الضعفاء الشهادة بالمحمل من الكفر والنفاق، والفسق حتى يبين الشاهدان بماذا كفر المشهود عليه، ويكون ذلك الذى شهدا عليه به كفرا وأنهما قد ذلك استتاباه من فلم يتب، فهنالك تجوز شهادتمها عليه في ذلك، وينتقل من حال الايمان والوقوف الى الكفر والبراءة
وقال من قال: انه تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين في الأحداث المكفرات على الضعفاء من المسلمين، وعلى من تثبت له ولاية من عدول أهل النحلة وثقاتهم وعامتهم، ممن لم يجب له اسم الايمان والولاية والفقه والعلم من أعلام المسلمين وأئمتهم فى الدين، ولا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين فى الموجبات على علماء المسلمين، ولا على أئمتهم في الدين، ولو شهدوا بماذا أحدثوا ووصفوه فكان ذلك مكفرا في قول المسلمين، وأنهم استتابوه من ذلك فلم يتب، فلا يكونون حجة في ذلك على علماء المسلمين ولا على أئمتهم في الدين
وقال من قال: اذا بينوا ووصفوا على ما ذكرنا جازت شهادتهم على جميع من شهدوا عليه ممن تثبت الشهادة عليه في الاسلام اذا كانوا من أهل الولاية، وتثبت لهم الولاية واسم الايمان، ونحب أن تجوز شهادة أهل الولاية من ضعفاء المسلمين على أهل الولاية من الضعفاء وعلى جميع أهل النحلة من أهل العداوة والثقة، وجميع أهل القبلة وأهل الملل في جميع