مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧١

-

-

لا على ما يتخيل له فى نفسه، ويستلذه في حسه أنه هو أقرب الى

الحق بغير حجة صحيحة يراها فى عدله وفضله على غيره، والله أعلم.

مسألة: سألته عن المطلقة اذا كانت عدة حيضها خمسة أيام،

فحاضت بعد الطلاق حيضتين خمساً كوامل، وحاضت الثالثة ثلاثة أيام هل تنقضى عدتها بذلك؟

قال: معى

انه قيل لا تنقضى عدتها بذلك حتى تحيض حيضة تامة

على تمام أيام حيضها، ومعى أنه قيل: اذا انقضت أيام حيضها، وقد حاضت ثلاثا، وقد تم لها حكم الحيض، لأن الحيض من الثلاث فصاعداً، فاذا انقضت الخمس فقد انقضت عدتها

•

قلت له: فان تزوجت بعد حيض الثلاث فى الحيضة الثالثة قبل

انقضاء الخمس، جاهلة بذلك، هل يفرق بينهما؟

قال: اذا تزوجت فى العدة فى معنى ما الاختلاف فيه فرق بينهما، الأن النكاح فى العدة باطل فيما عندى.

قلت له: فان كان قد دخل بها على هذا، أتحرم عليه أبداً، أم

تجدد له النكاح ويسعهما المقام على ذلك؟

قال: لا أعلمه أنه اذا وطئها في نكاح فاسد فيما لا اختلاف فيه،

الا أنها تفسد عليه فى قول أصحابنا.

٢٬٨٥١ / ٤٬٢٢١