الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧١-
-
لا على ما يتخيل له فى نفسه، ويستلذه في حسه أنه هو أقرب الى
الحق بغير حجة صحيحة يراها فى عدله وفضله على غيره، والله أعلم.
مسألة: سألته عن المطلقة اذا كانت عدة حيضها خمسة أيام،
فحاضت بعد الطلاق حيضتين خمساً كوامل، وحاضت الثالثة ثلاثة أيام هل تنقضى عدتها بذلك؟
قال: معى
انه قيل لا تنقضى عدتها بذلك حتى تحيض حيضة تامة
على تمام أيام حيضها، ومعى أنه قيل: اذا انقضت أيام حيضها، وقد حاضت ثلاثا، وقد تم لها حكم الحيض، لأن الحيض من الثلاث فصاعداً، فاذا انقضت الخمس فقد انقضت عدتها
•
قلت له: فان تزوجت بعد حيض الثلاث فى الحيضة الثالثة قبل
انقضاء الخمس، جاهلة بذلك، هل يفرق بينهما؟
قال: اذا تزوجت فى العدة فى معنى ما الاختلاف فيه فرق بينهما، الأن النكاح فى العدة باطل فيما عندى.
قلت له: فان كان قد دخل بها على هذا، أتحرم عليه أبداً، أم
تجدد له النكاح ويسعهما المقام على ذلك؟
قال: لا أعلمه أنه اذا وطئها في نكاح فاسد فيما لا اختلاف فيه،
الا أنها تفسد عليه فى قول أصحابنا.