مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٢

-

قلت له: فان تزوجها ولم يطأها حتى انقضت الخمس، ووطئها بعد

ذلك بالتزويج الأول، هل تحرم عليه أبداً؟

قال: ان كان النكاح فاسداً فيخرج عندى أن وطأه لها في ذلك

يفسدها عليه.

قلت له: فهذا نكاح فاسد عندك نكاح فاسد عندك بمعنى الاتفاق؟

قال: معى

انه فاسد في معنى القولين جميعاً.

قلت له: فان حاضت يوما فى الحيضة الثالثة، وطهرت وانقضت

الخمس، هل تنقضى عدتها بذلك فى قول من يقول انها اذا حاضت ثلاثا، وانقضت الخمس انقضت عدتها؟

قال: لا يبين لى ذلك مع صاحب هذا القول في قوله، الأنه يقول:

أقل الحيض ثلاثة أيام

قلت له: فيخرج ذلك على قول من يقول ان أقل الحيض يوم؟

قال: معى

انه اذا ثبت معنى ذلك كان عندى كذلك على معنى القول الآخر، اذا ثبت معنى القول الآخر أن بتمام الخمس وهي طاهرة في اليومين، يكون حيضاً ولا يبعد أن يكون بتمام ما هو موجب حكم الحيض أن يكون به انقضاء العدة بتمام اليومين، في الظاهر

٢٬٨٥٢ / ٤٬٢٢١