مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٣

-

-

وانما حكم الحيض أيام الدم لا أيام الطهر بمعنى الاتفاق، لأنها

لو طهرت أيام حيضها كلها كان موجبا معنى الاتفاق أنها ليست بحائض

في معنى العدة، ولا في معنى الصلاة

مسألة: وعن أبى الحوارى:

وسئل عن امرأة طلقها زوجها فحاضت حيضتين، وأنتها الاثابة فيهما، فلما كانت في الحيضة الثالثة لم تأتها الاثابة ألزوجها أن يردها؟

قال: لا يردها زوجها، ولا تحل للأزواج.

مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد:

وسألته عن المطلقة اذا المطلقة اذا لم تتفق لها ثلاث حيض متفقة على حال،

أتنقضي عدتها بذلك أم لا؟

قال: كان شيخنا محمد بن عمر رحمه الله يقول: يعجبه ألا تنقضى عدتها بذلك، وأما أنا فيعجبني اذا حاضت ثلاث حيض، كل حيضة من ثلاثة أيام فصاعداً أن يجزيها ذلك الا أنها لا تتزوج حتى تكمل أيامها التي عودت تحيض فيها من قبل اذا انقضت الحيضة الآخرة عن الحيضة

التي عودتها، والله أعلم.

•

مسألة: ومنه وفى امرأة طلقت وحاضت مثل عادتها الأولى وهى

٢٬٨٥٣ / ٤٬٢٢١