مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٤

-

ثمانية أيام وطهرت عشرين يوماً، ثم حاضت خمسة أيام وطهرت عشرين يوماً، ثم حاضت ثمانية أيام، أتنقضى بذلك عدتها، وتفوت مطلقها، وتحل للأزواج أم لا؟

قال: أما مطلقها فقد فاتته على هذه الصفة اذا كانت قد اغتسلت من الحيضة الثالثة، أو تيممت عند عدم الماء لشيء من الصلوات، أو تركت الغسل بعد انقضاء حيضها، الى أن فانتها صلاة من الفرائض

وأما جواز تزويجها بغير مطلقها ففيه قولان: قول جائز لها ذلك، وقول لا يجوز لها ذلك حتى تحيض حيضة فوق الحيضتين اللتين قعدت فيهما ثمانية أيام، وتكون الحيضة ثمانية أيام، ويعجبني القول الأول، والله أعلم.

* مسالة: وفى المرأة اذا حاضت أول حيضة يومين، وكذلك الثانية والثالثة، وكان ذلك عادة لها، ثم انها طلقت كيف عدتها، أتعتد بهذا الحيض الذى صار عادة لها، وهو يومان أم لا؟

قال: فان حاضت هذه المرأة حيضها الذى هو يومان الذي هو عادة لها قبل أن تنقضى ثلاثة أشهر، فلا تنقضى عدتها حتى تمضى ثلاثة أشهر، فان مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض حيضها هذا ثلاث حيض

على عادتها، لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضاتها هؤلاء

٢٬٨٥٤ / ٤٬٢٢١